مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
477
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
الجماع ، غير أنّه لا ينزل ، لم يردّ بالعيب . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لها الخيار ، وكذلك له الخيار . خ 4 / 348 ج - العيوب التي تخصّ المرأة : ج / 1 - الرتق : الرتق هو انسداد فرج المرأة على وجه لا يطاق جماعه . م 6 / 13 ، 7 / 149 وفي المبسوط أيضا : إذا كانت المرأة رتقاء ، وهي المسدودة الفرج ، إن بقي منه ما لا يمنع دخول الذكر فيه فلا خيار له ، وإن منع دخول الذكر فيه كان له الخيار . وإن أراد الزوج أن يفتق المكان كان لها منعه ، وإن اختارت إصلاح نفسها لم تمنع ، فإن عالجت نفسها فزال سقط خياره . م 4 / 250 ج / 2 - القرن : القرن عظم في باطن الفرج يمنع دخول الذكر فيه . وقيل : إنّه لحم نابت في الفرج يمنع الجماع . م 6 / 13 وفي المبسوط أيضا : القرن عظم في الفرج يمنع الجماع . وقال أهل الخبرة : العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها ، وهو الذي يسمّى العفل ، يكون كالرتق سواء . إن لم يمنع الجماع فلا خيار له ، وإن منع فله الخيار . م 4 / 250 ج / 3 - العمى والإفضاء والعرج : إذا تزوّج الرجل بامرأة فوجدها برصاء أو جذماء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو عرجاء أو مجنونة كان له ردّها من غير طلاق . ن / 485 ونحوه في الخلاف ( 4 / 346 ) والمبسوط ( 4 / 249 ) : لكنّه لم يذكر العرج كعيب فيها . ج / 4 - العور والحدّ في الزنا : فأمّا ما عدا ما ذكرناه من العيوب ، فليس يوجب شيء منها الردّ مثل العور وما أشبه ذلك . والمحدودة في الزنا لا تردّ ، وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد ، فليس للرجل ردّها ، إلّا أنّ له أن يرجع على وليّها بالمهر ، وليس له فراقها إلّا بالطلاق . ن / 486 وفي المبسوط : وفي أصحابنا من ألحق به ( العيب ) كونها محدودة في الزنا . م 4 / 249 وفي الخلاف نحوه ، ( 4 / 346 ) . ج / 5 - زنا المرأة قبل العقد : إن عقد على امرأة ثمّ علم بعد العقد أنّها كانت زنت كان له أن يرجع على وليّها بالمهر ما لم يدخل بها . فإن دخل بها كان لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وهو مخيّر في إمساكها وطلاقها . ن / 464 ، 486 2 - العيوب الحادثة في أحد الزوجين بعد العقد : أ - العيوب الحادثة في الرجل بعد العقد : إذا حدث بالرجل جب أو جنون أو جذام أو برص لم يكن في حال العقد فإنّه لا يردّ إلّا في الجنون